Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 905

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٢١ لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما

مسألة ٢٢١

لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما

٣٨٨٣ - قال أصحابنا: لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما.

٣٨٨٤ - وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن شاء صلاهما في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء: إن شاء صلاهما في وقت المغرب، وإن شاء صلاهما في وقت العشاء.

٣٨٨٥ - لنا: ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: (إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين تصفر الشمس).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 905 (SanadKitab #17768, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.