Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 826

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٩٩ لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ

مسألة ١٩٩

لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ

٣٥٥٤ - قال أصحابنا إلا زفر: لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ.

٣٥٥٥ - وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.

٣٥٥٦ - لنا: قوله ﵇: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم". وليس في الاختلاف أكثر من الإيماء والركوع.

٣٥٥٧ - ولا يقال: إن الخبر اقتضى أن لا يفعل الركوع قبل ركوعه؛ لأن عمومه يقتضي الجميع، لا يمكن دعوى التخصيص.

٣٥٥٨ - ولأنه لم يشارك في الركوع الإمام، ولا أتى بركوعه مما عليه، فلا يعتد بالركعة، كمن/ أدرك الإمام بعد الركوع. ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلم يجز أن يقتدي به فيها من يلزمه فرض الركوع والسجود، أصله: صلاة الجنازة. ولأنها صفة لا يجوز أداء الصلاة عليها في غير حال العجز، فإذا وجدت في الإمام لم يجز أن يقتدي به من فقدت فيه، كمن صلى بلا طهارة.

٣٥٥٩ - قالوا: كل من أسقط فرض نفسه بالصلاة صح أن يكون إماما للقيام،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 826 (SanadKitab #17768, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.