Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 962

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٣٩ إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره

مسألة ٢٣٩

إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره

٤١٣٨ - قال أصحابنا: إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره.

٤١٣٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز.

٤١٤٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل. ولأنه ذكر تقدم التحريمة فلم يكن من شرطه الطهارة، كالأذان.

٤١٤١ - ولأنه ذكر في غير الصلاة، كالشهادتين.

٤١٤٢ - ولأنه ذكر يجوز مع استدبار القبلة في جميع الأحوال فلم يشرط فيه الطهارة، كخطب الحج والتسليمة الثانية في الصلاة.

٤١٤٣ - قالوا: ذكر واجب يختص بالصلاة فوجب أن يكون من شرطه الطهارة، كتكبيرة الإحرام.

٤١٤٤ - قلنا: تكبيرة الإحرام ليس من شرطها الطهارة عندنا، ولكن الصلاة تتعقبها، فالطهارة مشروطة لما يتعقبها من الصلاة. ولأنه لما وجب فيه استقبال القبلة وجب الطهارة، ولما كان استدبار القبلة مسنونا في الخطبة لم يكن من شرطها الطهارة.

٤١٤٥ - قالوا: الخطبة أقيمت مقام ركعتين فوجب أن تكون الطهارة من شرطها.

٤١٤٦ - قلنا: هذا غير مسلم. وقد بيناه فيما مضى.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 962 (SanadKitab #17768, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.