Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١١٤ لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها

مسألة ١١٤

لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها

٢١٨٨ - قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.

٢١٨٩ - وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.

٢١٩٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾.

٢١٩١ - وري عن ابن عباس ﵁ أن نبي الله [ﷺ] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾. وعن مجاهد أنها نزلت في الصلاة خلف الإمام، ووجوب الإنصات والاستماع يمنع القراءة.

٢١٩٢ - ولا يقال: روي أنها نزلت في شأن الخطبة؛ لأنا قد بينا أنها [في] شأن الصلاة، فيجوز أن يكون نزلت فيهما، وروي ذلك عن مجاهد.

٢١٩٣ - قالوا: عندنا يقرأ في سكتات الإمام، فالاستماع واجب.

٢١٩٤ - قلنا: لو قرأ مع الإمام جاز عندكم، والآية تنفي هذا.

٢١٩٥ - ويدل عليه: ما روى زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 511 (SanadKitab #17768, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.