Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 593

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٣٣ إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه لا بالإشارة

مسألة ١٣٣

إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه لا بالإشارة

٢٥١٦ - قال أصحابنا: إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة.

٢٥١٧ - وقال الشافعي: يشير برأسه. وفي قول آخر: بيده.

٢٥١٨ - لنا: حديث ابن مسعود ﵁ قال: خرجت في حاجة ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت فلم يرد علي- يعني النبي ﷺ وقال: (إن في الصلاة شغلا)، وقوله: فلم يرد علي يدل على أنه لم يرد بلسانه ولا بغيره. وقوله ﵇: (إن في الصلاة شغلا) تنبيه على أنه لا يشتغل عنها بالرد.

٢٥١٩ - وروى أبو الزبري عن جابر ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فبعثني في حاجة، فانطلقت إليه، فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته يركع ويسجد، فلما سلم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 593 (SanadKitab #17768, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.