Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 735

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٧٥ قليل النجاسة معفو عنه

مسألة ١٧٥

قليل النجاسة معفو عنه.

٣١٦٨ - قال أصحابنا: قليل النجاسة معفو عنه.

٣١٦٩ - وقال الشافعي: لا يعفى إلا عن دم البراغيث، وأثر الاستنجاء. وله في سائر الدماء قولان: أحدهما- ذكره المزني-: أن قليل كل دم معفو عنه، وذكر المروزي أن ذلك يختص بدم البراغيث، وما سواه غير معفو عنه.

٣١٧٠ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ خلع نعله في الصلاة فلما سلم قال: "أخبرني جبريل أن عليهما أذى"، وروي: "سرجين"، وروي: "دم حلمة"، ولم يستأنف الصلاة. فلولا أن قليل النجاسة معفو عنه لاستأنف. وروي أن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 735 (SanadKitab #17768, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.