Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 721

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٧٣ إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته

مسألة ١٧٣

إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته

٣١١٤ - [قال أصحابنا]: إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته.

٣١١٥ - وقال الشافعي: صلاته جائزة.

٣١١٦ - لنا: أن كل ما لا يصح الاقتداء به مع العلم لا يصح مع الجهل، كالكافر والمرأة. ولأن كل طهارة كانت شرطا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها، كطهارة نفسه.

٣١١٧ - ولان عدم طهارة الإمام أجريت مجرى عدم طهارة المأموم؛ بدلالة أنه إن علم بذلك لم تجز صلاته، فإذا استوى في طهارة نفسه العلم والجهل كذلك طهارة إمامه.

٣١١٨ - ولا يقال: لو صلى المتوضئ خلف المتيمم جاز، ولو كانت طهارة الإمام كطهارة المؤتم لصار كمن صلى بالتيمم مع القدرة على الماء؛ لأنا لم نقل: إن طهارته أجريت مجرى طهارته، ولهذا لا يصلي المحدث خلف المتطهر، ولو كانت طهارة الغمام كطهارة المؤتم لجاز ذلك، وإنما قلنا: عدم طهارة الإمام أجريت مجرى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 721 (SanadKitab #17768, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.