Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 525

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١١٦ الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم

مسألة ١١٦

الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم

٢٢٣٦ - قال أصحابنا: الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم.

٢٢٣٧ - وقال الشافعي: مقدار الطمأنينة.

٢٢٣٨ - لنا: قوله [تعالى] ﴿اركعوا واسجدوا﴾ واسم الركوع عبارة عن الميل، يقال ركعت النخلة إذا مالت. قال لبيد:

أدب كأني كلما قمت راكع

وظاهر الآية يقتضي جواز الأدنى. ولأنه إنما يتناوله اسم الركوع، فصار كما لو طول. ولأنه ركن لا يتعقبه الخروج من الصلاة فلم تجب فيه زيادة على ما يتناوله الاسم، كالتحريمة.

٢٢٣٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ لما علم الأعرابي الصلاة قال له: (اركع حتى تطمئن راكعا) والأمر يقتضي الوجوب.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 525 (SanadKitab #17768, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.