Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 526

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١١٦ الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم

٢٢٤٠ - قالوا: ولأنه لم يعلمه ما سوى الأركان، ولهذا لم يذكر له قراءة السورة؛ فدل [على] أن الطمأنينة ركن.

٢٢٤١ - والجواب: أنه قال في هذا الخبر: (ما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك) فدل على أنه إذا فعل ذلك كانت صلاته ناقصة جائزة، ولا يفيد علمه ما سوى الأركان؛ ألا ترى أنه ذكر في الخبر: (ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه، ثم قال: تقول: سمع الله لمن حمده)، فلم يصح ما قالوه.

٢٢٤٢ - قالوا: روى أبو مسعود البدري عن النبي ﷺ قال: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) /.

٢٢٤٣ - والجواب: أن هذا لا دلاله فيه؛ لأنه قد يقيم ظهره ولا يطمئن، ولأن الإجزاء عبارة عن الكفاية، وذلك يقال في المسنون والمفروض.

٢٢٤٤ - قالوا: فعل هو ركن في الصلاة، فوجب أن تكون الطمأنينة واجبة فيه، كالقيام.

٢٢٤٥ - قلنا: لا نسلم؛ لأن الواجب من القيام ما يتناوله الاسم، فإذا أتى بذلك جاز.

٢٢٤٦ - فإن قاسوه على القعدة قلنا: إنه لم يتعقبها الخروج من الصلاة فضعفت، فلهذا قويت بزيادة على ما يتناوله الاسم، ولهذا قدرت بغيرها في الشرع، ولم تقدر سائر الأركان بغيرها. ولأن الخروج يحصل فيها، والقطع يبطل ما يقابله،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 526 (SanadKitab #17768, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.