Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 981

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٤٦ من شرط صلاة العيد المصر

مسألة ٢٤٦

من شرط صلاة العيد المصر

٤٢١٥ - قال أصحابنا: من شرط صلاة العيد المصر.

٤٢١٦ - وقال الشافعي: يجوز في الأمصار وغيرها، وللمسافر والمقيم.

٤٢١٧ - لنا: قوله ﵇: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى [إلا في مصر جامع)، [ومعلوم أنه] لم يرد نفس الفطر ونفس الأضحى]، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.

٤٢١٨ - ولا يجوز أن يقال: إن الخبر يقتضي جوازها في المصر منفردا فيصر مشترك الدليل؛ لأن كل من جعل المصر شرطا جعل الجماعة شرطا.

٤٢١٩ - ويدل عليه: ما روي أن النبي ﷺ فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، فاتفق له العيد في سفره فلم يصل، ولو وجبت على المسافر لم يتركها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 981 (SanadKitab #17768, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.