Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 861

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٠٨ يكره للنساء أن يصلين جماعة

مسألة ٢٠٨

يكره للنساء أن يصلين جماعة

٣٧٠٣ - قال أصحابنا: يكره للنساء أن يصلين جماعة.

٣٧٠٤ - وقال الشافعي: يستحب.

٣٧٠٥ - لنا: أن الجماعة لو كانت تستحب للنساء كما تستحب للرجال لبين [ذلك]﵇ وحث عليه، ولو فعل لنقل من طريق الاستفاضة. ولأنه لا يسن لهم الأذان، وكل صلاة راتبة لا أذان لها لا يستحب فعلها في جماعة، كالنوافل.

٣٧٠٦ - ولأنه لا يمكن الإتيان بسنن الجماعة؛ بدلالة أنها لا تقف موقف الإمام، ولا تجهر بالتكبير والقراءة. وإذا لم يمكن استيفاء سننها لم يستحب فعلها. ولأنه لو استحب لهن الجماعة كره تركها، كالرجال. ولأنه يكره لهن فعل الجماعة في المساجد، فيكره في غير المساجد، كالوتر في [غير] رمضان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 861 (SanadKitab #17768, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.