Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 958

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٣٨ إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز

مسألة ٢٣٨

إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز

٤١١٩ - قال أبو حنيفة: إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز.

٤١٢٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز إلا بما يسمى خطبة.

٤١٢١ - وقال الشافعي لا يجوز إلا بخطبتين تتضمن أربعة أجناس: حمد الله، والصلاة على رسول الله ﷺ، والعظة، والقرآن.

٤١٢٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل، والتسبيحة الواحدة ذكر الله.

٤١٢٣ - وروي أن النبي ﷺ كتب إلى مصعب بن عمير: (إذا مالت الشمس من اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع من قبلك من المسلمين وذكرهم بالله، وازدلف بهم إليه ركعتين، ولم يخص ذكرا بعينه أو قدرا بعينه.

٤١٢٤ - وروي عن عمار أنه خطب فأوجز، فقيل له: لو تنفست! فقال: أمرنا رسول الله ﷺ بإقصار الخطب وإطالة الصلاة.

٤١٢٥ - وروى جابر بن سمرة أن النبي ﷺ كان [لا] يطيل الموعظة يوم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 958 (SanadKitab #17768, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.