Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 959

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٣٨ إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز

الجمعة، وإنما هي كلمات.

٤١٢٦ - [وروي عن عثمان ﵁ أنه صعد المنبر] في أولى جمعة ولي، فقال: الحمد لله. وأرتج عليه، فقال: إنكم إلى إمام فقال: أحوج منه إلى إمام قوال، وإن أبا بكر وعمر ﵄ كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وستأتيكم الخطب من بعد واستغفروا الله لي ولكم، بحضرة المهاجرين فلم ينكره أحد. ولأنه أتى بذكر الله تعالى على وجه الخطبة، فأشبه إذا خطب خطبتين. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يفتقر إلى [قراءة] القرآن، كالأذان. ولأنه ذكر جعل شرطا في ابتداء الجمعة فجاز (بالله أكبر)، كالتحريمة.

٤١٢٧ - ولأنه ذكر متعلق بالصلاة فلا يكون من شرطه الوصية والعظة، كسائر [الأذكار].

٤١٢٨ - ونفرض الكلام في أن الذكر اليسير يمسى خطبة، والدليل عليه ما روي أن رجلا قال للنبي ﷺ علمني علما يدخلني الجنة، فقال ﵇: (لئن قصرت الخطبة لقد عرضت المسألة). ولأن الخطبة مأخوذة من مخاطبة الغير، وهذا المعنى موجود في القليل والكثير. ولأن المقصود ذكر الله تعالى على وجه المخاطبة، ولهذا لو طول الذكر ولم يذكر الله تعالى لم يجز، وهذا المعنى موجود في اليسير،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 959 (SanadKitab #17768, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.