Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 674

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٦٠ إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته

مسألة ١٦٠

إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته

٢٨٧٧ - قال أبو حنيفة: إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته.

٢٨٧٨ - وقال الشافعي: لا تبطل.

٢٨٧٩ - لنا: أنه متلقن القرآن من غيره في صلاته، فأشبه إذا تلقن من أجنبي. ولا يلزم إذا تلقن من المؤتم؛ لأنه إن كان يحفظ ما تلقنه فتلقن فسدت الصلاة.

٢٨٨٠ - ولأن القراءة من الكتاب في الصلاة تشبه صنع الكفار، وقد قال ﵇: (من تشبه بقوم فهو منهم).

٢٨٨١ - ولا يقال: إن التشبه بهم إنما منع منه فيما لا يجوز فأما في الجائز فلا يمنع منه؛ لأنا لا نسلم لهم جواز هذا الفعل في الصلاة.

٢٨٨٢ - ولأنه غير حافظ لما يقرأه، فإذا قرأه من كتاب فسدت صلاته، كما لو قرأه بالفارسية.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 674 (SanadKitab #17768, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.