Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 912

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٢٢ لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين

مسألة ٢٢٢

لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين

٣٩١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين.

٣٩١٦ - وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر.

٣٩١٧ - لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، ولأنها صلاة مؤقتة فلا يؤثر في تقديمها على وقتها الموضوع لها المطر، كالفجر والظهر. ولأن المطر لا يؤثر في صفات الصلاة فلا يؤثر في أوقاتها، كالريح والبرد.

٣٩١٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر في الحضر في المصر.

٣٩١٩ - والجواب: يحتمل أن يكون جمع بينهما في خروج واحد إلى المسجد فأخر إحدى الصلاتين وقدم الأخر.

٣٩٢٠ - قالوا: روى ابن عباس أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 912 (SanadKitab #17768, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.