Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 913

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٢٢ لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين

٣٩٢١ - قلنا: قد روي أنه قال: جمع بينهما من غير مطر ولا سفر. فيحتمل أن يكون ذلك قبل استقرار المواقيت.

٣٩٢٢ - كما روي أن جبريل صلى بالنبي ﷺ الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس.

٣٩٢٣ - قالوا: صلاتان جاز للناسك أن يأتي بهما على صفة فجاز في المطر، أصله: إذا صلاهما في وقتهما.

٣٩٢٤ - قلنا: المعنى فيه أنه صلاهما على وجه يجوز في [غير] حال العذر، فجاز في حال المطر، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه صلاهما في وقت لا يجوز من غير عذر فلم يجز في حال المطر.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 913 (SanadKitab #17768, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.