Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 914

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٢٣ لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر

مسألة ٢٢٣

لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر

٣٩٢٥ - قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.

٣٩٢٦ - وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.

٣٩٢٧ - لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي ﷺ من يقارب المدينة بالحضور، وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 914 (SanadKitab #17768, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.