Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 923

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٢٥ تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام

مسألة ٢٢٥

تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام

٣٩٦٩ - قال أبو حنيفة يصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام.

٣٩٧٠ - وقال الشافعي: لا ينعقد بأقل من أربعين.

٣٩٧١ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، وهذا خطاب بلفظ الجمع، فيتناول الثلاثة، فدل على أن الجمعة تنعقد بهم إذا كان هناك من يذكر.

٣٩٧٢ - ولا يقال: إن هذا خطاب لجميع المسلمين فلا يختص بالثلاث؛ لأن الخطاب إذا أنصرف إلى الجمع يتناول أحادهم، فإذا كان بلفظ الجمع يتناول كل جمع على الانفراد.

٣٩٧٣ - ويدل عليه حديث جابر قال: بينما رسول الله ﷺ قائم يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عير تحمل الطعام، فانبعثوا إليها، فانفضوا [إليها] وتركوا رسول الله ﷺ[قائما] ليس معه إلا اثنا عشر رجلا، منهم: أبو بكر وعمر، فأنزل الله تعالى [على النبي ﷺ]: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 923 (SanadKitab #17768, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.