Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 843

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٠٣ إمامة الأمي

مسألة ٢٠٣

إمامة الأمي

٣٦٢٢ - قال أصحابنا: لا تجوز صلاة القارئ خلف الأمي.

٣٦٢٣ - وقال الشافعي في أحد قوليه: تجوز فيما خافت فيه الإمام، ولا تجوز فيما يجهر. وخرج أصحابه قولا آخر أنها جائزة بكل حال.

٣٦٢٤ - قلنا: قوله ﵇: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ولأن القراءة شرط معتبر في الفرض والنفل، فإذا عدم من جهة الإمام لم يلزمه ذلك الشرط الاقتداء به، كالطهارة.

٣٦٢٥ - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في جميع الأحوال عندنا، وعلى قول

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 843 (SanadKitab #17768, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.