Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 703

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٦٦ إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها وصحت صلاته

مسألة ١٦٦

إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات

قضاها وصحت صلاته

٣٠٣٣ - قال أصحابنا: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها، وصحت صلاته.

٣٠٣٤ - وقال الشافعي: يصلي ركعتين. وفي [وجه] آخر: يسجد سجدة ويصلي ثلاث ركعات.

٣٠٣٥ - لنا: قوله ﵊: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، فظاهر هذا يقتضي أن من أدرك الإمام في الثانية وقد ترك من الأولى سجدة يعتد بالثانية ويقضي الأولى، وهذا خلاف قولهم.

٣٠٣٦ - قالوا: لا نسلم أنه أدرك شيئا من الصلاة.

٣٠٣٧ - قلنا: الإدراك معلوم مشاهد. ولأنه فرض متكرر فلم يجب الترتيب فيه، كقضاء أيام [من] رمضان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 703 (SanadKitab #17768, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.