Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 602

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٣٦ ركبة الرجل عورة

مسألة ١٣٦

ركبة الرجل عورة

٢٥٦٣ - قال أصحابنا: ركبة الرجل عورة.

٢٥٦٤ - وقال الشافعي: ليست بعورة.

٣٥٦٥ - لنا: ما روى علي قال ﵁: قال رسول الله ﷺ: (الركبة من العورة)، ذكره الدارقطني.

٢٥٦٦ - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (ما بين السرة والركبة عورة)، فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين]؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.

٢٥٦٧ - ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.

٢٥٦٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي ﷺ قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 602 (SanadKitab #17768, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.