Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 611

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٤٠ إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته

مسألة ١٤٠

إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته

٢٦٠٤ - قال أصحابنا: إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته.

٢٦٠٥ - وقال الشافعي: إذا قل الكلام لم تبطل، وإن كثر ففيه وجهان، وإن فعل فيها فعلا ليس منها ناسيا لم يفسد قليله، وأفسد كثيره قولا واحدا.

٢٦٠٦ - لنا: حديث ابن مسعود أنه لما قدم من الحبشة سلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما قضى صلاته قال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة). وهذا خبر يتناول الناسي والعامد. وروي في حديث جابر أن النبي ﷺ قال: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء).

٢٦٠٧ - وقال ﵇: (من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)، ولم يفصل.

٢٦٠٨ - قال في حديث معاوية بن الحكم ﵁: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 611 (SanadKitab #17768, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.