Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 710

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٦٨ إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم

مسألة ١٦٨

إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم

٣٠٧٠ - قال أصحابنا: إذا سها الإمام فلم يسجد، لم يسجد المؤتم.

٢٠٧١ - وقال الشافعي: يسجد.

٣٠٧٢ - لنا: قوله ﵇: "فإذا سجد فاسجدوا". فعلق سجود المؤتم بسجود الإمام، ولا يجوز فعله بغير الشرط.

٣٠٧٣ - ولأن سهو الإمام ليس بأكثر من سهو المؤتم، فإذا لم يجز أن ينفرد بسجود سهو، كذلك سهو الإمام.

٣٠٧٤ - ولأن هذه السجدة يفعلها المؤتم على طريق المتابعة، فلم يجز فعلها على غير ذلك، أصله السجدة التي أدركها مع الإمام. ولأنها سجدة في الصلاة فإذا [تركها الإمام يفعلها المؤتم، كسجدة التلاوة. ولأنها نقتص في الصلاة فإذا] لم يسجد له الإمام لم يسجد له المؤتم، كترك الجهر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 710 (SanadKitab #17768, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.