Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 858

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٠٧ لا تصح إمامة الصبي

مسألة ٢٠٧

لا تصح إمامة الصبي

٣٦٨٩ - قال أصحابنا: لا تصح إمامة الصبي.

٣٦٩٠ - وقال الشافعي: إذا بلغ حدا يعقل ويميز صح أن يكون إماما في النفل والفرض.

٣٦٩١ - وكان أبو بكر الرازي يقول: لا تنعقد صلاته. والصحيح أن يقال: إن صلاته تنعقد، وتكون أنقص من النفل.

٣٦٩٢ - لنا: أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيمان؛ كالكافر. ولأنه لا يعتد به في عدد المؤتمين في الجمعة، فلا يجوز أن يكون إماما، كالصبي الذي لا عقل [له] أو المرأة.

٣٦٩٣ - ولأنه إن كان الفرض لا يوجد [منه] فلم تجز إمامته، كالكافر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 858 (SanadKitab #17768, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.