Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 857

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٠٦ إن افتتح الصلاة وحده، ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن يستأنف التكبير

فاغتسل وعاد وكبر، ولم ينقل أنهم كبروا. فقد سبقوه بالتكبير ثم اقتدوا به.

٣٦٨٤ - قلنا: لم ينقل أنهم كبروا ابتداء. ولم يقل لم يدل/؛ لأنه روي أنه أشار إليهم أن اقعدوا، وهذا يدل على أنهم في غير الصلاة.

٣٦٨٥ - قالوا: صلاة انعقدت فرادى فإذا صارت جماعة وجب أن تصح، أصله: إذا افتتح وحده فجاء رجل ودخل معه.

٣٦٨٦ - قلنا: حال الإمام لم يتغير؛ لأنه كالمنفرد؛ ألا ترى أنه لا يتحمل عنه القراءة ولا السهو، فإذا لم يتغير حاله جاز، وفي مسألتنا بتغير حال المصلي إلى فرض مخالف لفرضه، فلذلك لم يجز. ولأن هناك تصير الصلاة جماعة من طريق الحكم، وهذا غير ممتنع عندنا، وإنما نمنع أن يصير كذلك بفعله.

٣٦٨٧ - قالوا: للصلاة أول وآخر، ثم ثبت أنه يصح أولها جماعة وآخرها فرادى في المسبوق، فكذلك يصح أن يكون أولها فرادى وآخرها جماعة، والمعنى فيه أنه صلاة تصح أن تكون فرادى وآخرها جماعة.

٣٦٨٨ - قلنا: المسبوق إنما تصير صلاته فرادى من طريق الحكم، [وهذا غير ممتنع عندنا، ومن كان أول الصلاة فرادى [يمكن] أن يصير آخرها جماعة من طريق الحكم] بأن يتابع المنفرد غيره، والخلاف في الانتقال من إحدى الحالتين إلى الأخرى بفعله، وذلك غير جائز في الوجهين عندنا.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 857 (SanadKitab #17768, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.