Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 856

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٠٦ إن افتتح الصلاة وحده، ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن يستأنف التكبير

بالتكبير، فصار كما لو كانا في المسجد فسبقه بالتكبير.

٣٦٨٠ - ولا يزم المسبوق؛ لأنا سوينا بين من لم يكن في المسجد إمامه و [من] هو في المسجد، وهما مستويان عندنا في المسبوق. ولأن صلاة الجماعة والانفراد مختلفان؛ بدلالة أن إحداهما يتحمل فيها القراءة والأخرى لا يتحمل، ويأتي المنفرد بالفاتحة والسورة ويجهر، ويتحمل سجود السهو عن المؤتم ويسقط حكم سهوه. والصلاتان المختلفتان لا يخرج من إحداهما إل الأخرى بمجرد نيته، كالظهر والجمعة، والظهر والعصر.

٣٦٨١ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ استخلف أبا بكر [﵁] [في الصلاة] ثم خرج فأم أبا بكر وهو قاعد، وأم أبو بكر الناس وهو قائم، فخرج أبو بكر من الإمامة وصار مأموما.

٣٦٨٢ - والجواب: أن أبا بكر [﵁] انتقل من حال الإمامة إلى [حال] الائتمام بعذر، وهو أنه لم يجز أن يتقدم على رسول الله ﷺ، وهذا غير ممتنع عندنا، كما لو سبق الإمام الحدث. والخلاف في الانتقال من الانفراد إلى الجماعة بغير عذر، وهذا ليس في الخبر.

٣٦٨٣ - قالوا: روي أن النبي ﷺ كبر، ثم أومأ إلى أصحابه [ومضى]،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 856 (SanadKitab #17768, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.