Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 859

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٠٧ لا تصح إمامة الصبي

ولأنه [لا يصليها] واجبة، فلم يكن للمفترض الاقتداء به، كمن يصلي الكسوف. وهذه مبنية على أصلنا: أن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل. وأكثر أحوال الصبي أن يكون في حكم المتنفل.

٣٦٩٤ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". فدل على أن صلاته صحيحة، وإلا لكان لا يؤمر بها ولا يضرب على تركها.

٣٦٩٥ - والجواب: أن الأمر إنما حصل ليألف الصبي العبادة ويعتادها، وهذا فيه فائدة، فيجوز أن يؤمر به وضرب على تركه، كتأديبه. ومتى ثبت لصحة الفعل وجه جاز الأمر به.

٣٦٩٦ - ولا يقال: إن الأمر يقتضي فعلا شرعيا؛ لأن جواز التزام الصبي هذه المشقة إنما يعلم بالشرع.

٣٦٩٧ - قالوا: روى أنس بن مالك قال: صليت أن ويتيم في بيتنا خلف رسول الله ﷺ وأمي خلفنا: أم سليم.

٣٦٩٨ - والجواب: أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به، فيؤمر بالمقام المسنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر السنن.

٣٦٩٩ - قالوا: روي عن عائشة [﵂] أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 859 (SanadKitab #17768, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.