Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 676

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٦١ لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم

مسألة ١٦١

لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم

٢٨٨٥ - قال أصحابنا: لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم.

٢٨٨٦ - وقال الشافعي: يجب.

٢٨٨٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾، والغفران يقتضي إسقاط حكم ما تقدم.

٢٨٨٨ - ولا يقال: إن المرتد لا يسمى كافرا لأن له اسما خاصا؛ وذلك لأن الكفر عام، وإن كان كل نوع منه يختص باسم، كقولنا: وثني، ومجوسي. وقد سمى الله تعالى المرتد كافرا بقوله: ﴿إن الذين أمنوا ثم كفروا﴾.

٢٨٨٩ - قالوا: المراد به: الكافر الأصلي؛ لأنه قال ﴿وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين﴾، يعني في القتل والجزية، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، وقال: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾، ولم تكن للمرتدين فئة زمن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 676 (SanadKitab #17768, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.