Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٠٠ إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض

مسألة ١٠٠

إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض

١٩١٩ - قال أصحابنا: إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ، لم يقض.

١٩٢٠ - وقال الشافعي: يقضي. وأما إذا كان ذلك بمكة، فقد ذكر ابن رستم عن محمد أنه: لا يقضي، وكان أبو بكر الرازي يقول: يقضي. واختلف أصحابنا في فرض المصلي إذا بعد عن الكعبة، فقال أبو الحسن وأبو بكر: فرضه الجهة، واختار شيخنا أبو عبد الله أن الفرض عين الكعبة في الحالتين.

١٩٢١ - والدليل على ما قلناه: ما روى عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة سوداء مظلمة، فلم نعرف القبلة، فجعل كل رجل يصلي بين يديه أحجار، فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾. وروى قيس بن طلق

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 454 (SanadKitab #17768, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.