Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 893

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢١٧ إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام

مسألة ٢١٧

إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام

٣٨٣٤ - قال أصحابنا: إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما، لم يجز للمؤتم الإتمام.

٣٨٣٥ - وقال الشافعي: يلزمه.

٣٨٣٦ - وهذا مبني على أن [أصل] الفرض ركعتان.

٣٨٣٧ - وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة، أو بالتزام تحريمة الإمام، وهذا المعنى لم يوجد.

٣٨٣٨ - ولأن الإمام الثاني قائم مقام الأول، ولولا ذلك كانت الصلاة مؤداة بإمامين، فصار الأول باقيا.

٣٨٣٩ - احتجوا: بأنه مؤتم بمقيم فأشبه إذا دخل معه في أول الصلاة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 893 (SanadKitab #17768, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.