Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 892

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢١٦ إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر

٣٨٢٥ - وحكى ابن المنذر في الاختلاف إجماع الأمة في المقيم إذا سافر بعد الوقت أنه لا يقصر.

٣٨٢٦ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾، وهذا غير ضارب.

٣٨٢٧ - وقد بينا أن صلاة السفر غير مرادة [بالآية].

٣٨٢٨ - قالوا: لأنه مقيم، فلم يكن له القصر، كمن ترك صلاة الحضر في الحضر وتذكرها فيه.

٣٨٢٩ - قلنا: هناك لم يجز إسقاط فرضها حال وجوبها بركعتين ابتداء فلم يجز عند القضاء، ولما جاز في مسألتنا إسقاط الفرض ابتداء بالركعتين جاز عند القضاء.

٣٨٣٠ - قالوا: صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن يكون من شرطها الوقت.

٣٨٣١ - قلنا: يبطل بمن فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر.

٣٨٣٢ - قالوا: القصر إنما يجوز بالمشقة، وقد زالت.

٣٨٣٣ - قلنا: لا نسلم، بل المفعول أصل الفرض، فأما أن يتعلق بالمشقة فلا.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 892 (SanadKitab #17768, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.