Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 849

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٠٥ إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه

مسألة ٢٠٥

إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه

٣٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا صلى الكافر في جماعة/ حكم بإسلامه. وذكر الطحاوي في الاختلاف عن محمد أنه إذا صلى في مسجد حكم بإسلامه وإن كان منفردا، قال: ولم يحك خلافا.

٣٦٤٩ - وقال الشافعي: لا يكون إسلاما.

٣٦٥٠ - لنا: قوله تعالى ﴿إنما يعمر مسجد الله﴾ الآية، فلا يخلو [إما] أن يكون حقيقة العمارة أو فعل الصلاة، ولا يجوز أن يكون المراد الأول لأن ذلك لا يكون إيمانا بالاتفاق، فلم يبق إلا الثاني.

٣٦٥١ - وقد روى جابر أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم [الرجل] يلزم المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله﴾ ".

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 849 (SanadKitab #17768, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.