Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 758

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٨٢ إذا ورد الماء على النجاسة نجس

مسألة ١٨٢

إذا ورد الماء على النجاسة نجس

٣٢٨١ - قال أصحابنا: إذا ورد الماء على النجاسة نجس.

٣٢٨٢ - وقال الشافعي: إذا ورد ماء دون القلتين لم ينجس إلا أن يتغير.

٣٢٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾، وهذا لا يتوصل إلى جزء من الماء إلا بجزء من الخبث، فوجب أن يكون محرما. ولأن كل ماء نجس بورود النجاسة [عليه نجس بوروده عليها، كالخل واللبن.

٣٢٨٤ - ولأن الماء إذا لاقى النجاسة] نجس كما لو تغير. ولان كل ملاقاة لو حصلت مع التغيير نجست كذلك وإن لم يتغير، أصله: إذا وردت النجاسة على الماء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 758 (SanadKitab #17768, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.