Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 558

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٢٦ قراءة التشهد مسنون

مسألة ١٢٦

قراءة التشهد مسنون

٢٣٧٥ - قال أصحابنا: قراءة التشهد مسنون.

٢٣٧٦ - وقال الشافعي: واجب في القعدة الأخيرة.

٢٣٧٧ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لابن مسعود ﵁: (فإذا فعلت هذا [أو قلت هذا] فقد تمت صلاتك). فعلق التمام بأحد الأمرين، وقد ثبت أن القعدة واجبة، فانتفى أن يجب التشهد؛ لأن وجوبه يقتضي تمام الصلاة يهما.

٢٣٧٨ - وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ لما علم الأعرابي الصلاة ذكر القعود ولم يذكر التشهد، ولو كان واجبا لذكره.

٢٣٧٩ - ولا يقال: لجواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد؛ لأنا لا نسلم أن التشهد فرض، وإنما يقدر بعد أن لم يكن مقدورا، ولم ينقل أن الصلاة كانت تفعل من غير تشهد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 558 (SanadKitab #17768, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.