Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 778

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٨٩ لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها

مسألة ١٨٩

لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس

وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها

٣٣٧٢ - قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة]، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.

٣٣٧٣ - وقال الشافعي: لا تجوز في هذه الأوقات النوافل المتبدأة، وتجوز الفرائض والنوافل التي لا سبب.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 778 (SanadKitab #17768, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.