Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 779

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٨٩ لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها

٣٣٧٤ - لنا: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها". وروى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله [ﷺ] أن نصلي فيهن أو نقبر [فيهن] موتانا: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، ونصف النهار، وحتى تضيف الشمس للغروب". وروى ابن مسعود قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ في المسجد إذا جاء من بني سليم يقال له: عمرو بن عنبسة وكان ممن بايع رسول الله ﷺ على الإسلام بمكة، فلم يره رسول الله ﷺ حتى قدم المدينة فجاءه فقال: يا رسول الله، علمني ما أنت به عالم وأنا به جاهل، فأنبني ما ينفعني ولا يضرك: هل من الليل ساعة [يتقى] فيها الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: "أما الليل، فإذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي صلاة الفجر، فإذا صليت الفجر فاجتنب الصلاة حتى ترتفع [الشمس] وتبيض؛ فإن الشمس تطلع بين

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 779 (SanadKitab #17768, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.