Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 599

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٣٥ إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

مسألة ١٣٥

إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار

الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

٢٥٤٥ - قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.

٢٥٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٥٤٧ - لنا: قوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.

٢٥٤٨ - وقال ﵊: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 599 (SanadKitab #17768, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.