Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 600

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٣٥ إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

٢٥٤٩ - وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: (الفخذ عورة والفرج فاحشة)، وهذا يقتضي افتراقهما في باب الستر، فمن سوى بينهما وجعل وجوب أحدهما كوجوب الآخر فقد خالف الخبر. ولأنه شرط من شرائط الصلاة لا ينتقل إلى بدل، فاختلف حكم كثيره ويسيره، كالنجاسة. ولأنه تجوز الصلاة مع تركه حال العذر من غير بدل، فاختلف قليله وكثيره حال عدم العذر، كالمشي.

٢٥٥٠ - ولأن ما اختلف في كونه عورة إذا صلى مع كشف اليسير منه جازت صلاته، كالركبة.

٢٥٥١ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم﴾. [قالوا]: والمراد: ثيابكم، وهذا مجمل، ففعله ﵇ بيانه، ولم يصل قط إلا بعد ستر جميع العورة، فكان واجبا.

٢٥٥ - والجواب: أن الآية ليست مجملة؛ لأنها تقتضي أخذ ما يسمى زينة، وهذا معنى مفهوم لا يحتاج إلى بيان.

٢٥٥٣ - قالوا: روي أن النبي ﷺ مر بجرهد وهو كاشف فخذه/ فقال له: (غطها فإن الفخذ من العورة).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 600 (SanadKitab #17768, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.