Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 485

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١١٠ الواجب في القراءة

مسألة ١١٠

الواجب في القراءة

٢٠٨٤ - قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.

٢٠٨٥ - وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.

٢٠٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.

٢٠٨٧ - ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس ﵄ قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾.

٢٠٨٨ - قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال: ﴿قم الليل إلا قليلا * نصفه﴾، ثم قال: ﴿علم أن يكون منم مرضى﴾. فلما قال: ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 485 (SanadKitab #17768, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.