Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 451

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٩٩ إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت

مسألة ٩٩

إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت

١٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت.

١٩٠٨ - وقال الشافعي: يبني عليها.

١٩٠٩ - لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله ﷺ أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد. وكذلك ما روي أن النبي ﷺ قال: ((لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها)). ولأنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر، فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها، أصله: الصوم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 451 (SanadKitab #17768, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.