Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٩٤ حكم أخذ الأجرة على الأذان

مسألة ٩٤

حكم أخذ الأجرة على الأذان

١٨٤٠ - قال أصحابنا: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.

١٨٤١ - ومن أصحاب الشافعي من جوز ذلك، ومنهم من منع.

١٨٤٢ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لعثمان بن أبي العاص: ((وإنه مؤذنك أن يأخذ على الأذان أجرًا)). وروي أنه قال: ((واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا))، ولأن من شرط الأذان أن يكون قربة لفاعله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالصوم، ولأنه يقع لمنفعة الفاعل ولغيره، فلم يستحق الأجرة على عمل نفسه، ولأنه ذكر مسنون متعلق بالصلاة، كالاستفتاح والتعوذ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 433 (SanadKitab #17768, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.