Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١١٩ إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز

مسألة ١١٩

إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز

٢٢٧٥ - قال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز.

٢٢٧٦ - وقالا: لا يجوز مع القدرة. وهو قول الشافعي.

٢٢٧٧ - لنا: قوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾ فظاهره يقتضي وجوب ما يسمى سجودا، وذلك موجود وإن لم يضع جبهته؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، يقال: سجد البعير إذا وضع جرانه على الأرض، ولأنه موضوع للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.

٢٢٧٨ - ولا يقال: إن قلتم لمسنون السجود لم يوجد في الأصل، وإن قلتم لمفروضه، لم نسلم في الفرع؛ لأنا نريد [أنه] قد شرع السجود عليه، ولا يعني شيئا مما ذكروه.

٢٢٧٩ - قالوا: المعنى في الجبهة أنه يسقط فرض السجود بها، وليس كذلك الأنف؛ لأنه يسقط فرض السجود بغيره، فلم يجز الاقتصار عليه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 534 (SanadKitab #17768, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.