١٧٣٢٤ - قلنا: المنقول أن العقد وقع على هذا الشرط، ولأنه لو كان قبله لم يتعلق به حكم، ولا يجوز أن تحمل شروط رسول الله ﷺ على مالا يؤثر في الحكم.
١٧٣٢٥ - فإن قيل: قوله: (نقركم ما أقركم الله) معناه: ما لم ينسخ. هذا الحكم.
١٧٣٢٦ - قلنا: قد روينا: (نقركم ما شئنا) وهذا لا يمكن حمله على النسخ.
١٧٣٢٧ - ولأن رسول الله ﷺ أقركم على هذه المعاملة وأبو بكر [﵁] وبعض أيام (عمر (﵁ فلما أراد عمر ﵁
أن يجليهم قال: إن رسول الله ﷺ شرط أن يقركم ما أقركم الله في أحلامكم. ولو كان هذا الشرط لبيان