Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3559

  1. كتاب المساقاة
  2. مسألة ٨٦٢ كتاب المساقاة

انقطاع العقد بالفسخ؛ لم يجز أن يفسخ عمر ﵁، ولما وجد الفسخ علم أنه يؤقت بمشيئة الإمام ما رأى أن في تبقيته مصلحة، لا كما قالوا.

١٧٣٢٨ - وجواب آخر: وهو أن النبي ﷺ فتح أكثر خيبر عنوة فثبت له حق الاسترقاق في رقابهم، فعقده معهم كعقد المولى مع عبده، فيجوز فيه ما لا يجوز في عقود الأحرار.

١٧٣٢٩ - فإن قيل: لو كانوا استرقوا لم يجز له أن (يجليهم) ويسقط حق المسلمين من رقابهم.

١٧٣٣٠ - قلنا: النبي ﵇ لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم، وبل أوقف ذلك على الارتباط بالعقود معهم، وحق الاسترقاق ثابت كالعقد مع الرقيق فرأى عمر ﵁ أن يأخذ وجهي الاختيار وسقط حق الاسترقاق عنهم.

١٧٣٣١ - فإن قيل: لما حرص عبد الله بن رواحة قال: إن شئتم فلكم وإن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3559 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.