Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3652

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٧٩ الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة

مسألة ٨٧٩

الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة

١٧٦٩٧ - قال أبو حنيفة عليه إذا استأجر دابة فضربها أو كبحها فماتت ضمن.

١٧٦٩٨ - وقال أبو يوسف ومحمد إن فعل ما يعتاده الناس لم يضمن، وبه قال الشافعي

١٧٦٩٩ - لنا: أنه ضرب لاستيفاء منفعة لنفسه فما تولد منه يكون مضمونا أصله ضرب امرأته.

١٧٧٠٠ - ولا يقال: إن الآدمي يمكن رده عما هو عليه بالكلام والعيب، والدابة لا يمكن [تسييرها] إذا وقفت إلا بالضرب، لأن الدابة يمكن تسييرها بالصياح عليها وتحريك الرجل لأن في الآدميين من لا يزجر إلا بالعنف، ولهذا أمر الله تعالى بضرب النساء ولم يقتصر على زجرهن بالكلام.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3652 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.