Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3653

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٧٩ الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة

١٧٧٠١ - ولأن دابة الغير تلفت بضربه من غير إذن من طريق النطق، فوجب أن يضمن.

١٧٧٠٢ - أصله: إذا كان الضرب غير معتاد ولا يلزم جواز أهل الحرب لأن الضرب المعتاد وغير المعتاد سواء. ولأنه مخير بين الاستيفاء [بضرب معتاد وبدونه] وإذا تلف من ضربه ضمنه كالمرهونة ولا يلزم إذا أذن نطقا لأنهما يستويان.

١٧٧٠٣ - ولأنه فعل يمكن تحصيل المعقود عليه دونه، فإذا أدى إلى التلف ضمن أصله ضرب المعلم والزوجة.

١٧٧٠٤ - احتجوا: بأنها هلكت بفعل لم يخرج المكتري من العرف به فصار كما لو هلكت من الركوب.

١٧٧٠٥ - قلنا: يبطل إذا استأجر عبدًا للخدمة فضربه. والمعنى في الركوب أنه مأذون منه نطقا، فما تولد منه لا يضمن، وفي مسألتنا تلفت من فعل لمنفعة المستأجر لم يتناوله الإذن نطقا.

١٧٧٠٦ - قالوا: الرائض إذا ضرب الدابة لم يضمن.

١٧٧٠٧ - قلنا: لا نسلم هذا ويلزمه الضمان إلا إن أذن له في الضرب.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3653 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.