Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3654

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٧٩ الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة

١٧٧٠٨ - قالوا: (لهم مستأجرة تلفت بما يضمنه. وعقد الإجارة لم يتناول الضرب. والمغني في التلف من الحمل ما قدمنا.

١٧٧٠٩ - فإن قيل: لا فرق بين ما يتناوله العقد عرفا ونطقا بدلالة نقد البلد.

١٧٧١٠ - قلنا: نقد البلد لا يصح [العقد] دون اعتبار العرف فيه. وفي مسألتنا يصح العقد دون ذلك. فصار كالنقد المسمى، وما لم يفتقر العقد إلى العرف لم يعتبر فيه.

١٧٧١١ - قالوا: (لو استأجر دابة فأسرجها أو أو كفها لم يضمن، وإن لم يتناول العقد ذلك نطقا، لأن السرج يوضع المنفعة الدابة ومنفعة المستأجر.

١٧٧١٢ - ونحن قلنا: تلف من فعل لمنفعة المستأجر لم يؤذن فيه نطقا.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3654 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.