Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3655

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٠ إجارة المشاع

مسألة ٨٨٠

إجارة المشاع

١٧٧١٣ - قال أبو حنيفة إجارة المشاع من غير الشريك لا تجوز.

١٧٧١٤ - وقال أبو يوسف ومحمد تجوز.

١٧٧١٥ - وبه قال الشافعي أنه أجر من غير الشريك فذكر في الأصل أنه يجوز.

١٧٧١٦ - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وهو قوله، وأما الإشاعة في حال البقاء مثل أن يستأجر رجلان فيموت أحدهما فروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإجارة تبطل في نصيب الآخر.

١٧٧١٧ - لنا: أنه أجر ما لا يتميز مما لم يؤجر فوجب أن [لا يجوز] أصله: إذا أجر دارين على أن يسكن المستأجر أيهما شاء. ولا يلزم إذا أجر من الشريك

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3655 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.