Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3677

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٦ استئجار منفعة بجنسها

مسألة ٨٨٦

استئجار منفعة بجنسها

١٧٨٠٣ - قال أصحابنا: لا يجوز استئجار منفعة بجنسها كاستئجار دار بدار، ويجوز بغير جنسها كاستئجار دار بخدمة عبد.

١٧٨٠٤ - وقال الشافعي: يجوز في الوجهين.

١٧٨٠٥ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ (نهى عن الكالئ بالكالئ وروي عن الدين بالدين).

١٧٨٠٦ - ومتى استأجر رجلا يخيط له ثوبا بخياطة ثوب فقد ثبت كل واحد من العملين في الذمة فهو دين بدين، ولأنه عاوض منفعة بجنسها فلم تصح القسمة كنكاح الشعار.

١٧٨٠٧ - ولا يلزم المهايأة لأنه ليس بمعاوضة وإنما هو [تمييز] المنافع، ولا يلزم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3677 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.