Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3678

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٦ استئجار منفعة بجنسها

الموصى [له] بسكنى دار إذا صالحه الورثة على سكنى دار أخرى، لأنه ليس بمعاوضة، وإنما هو [لإسقاط حقه] عن الوصية.

١٧٨٠٨ - ولهذا قالوا: لو أجر الدار الموصى بسكناها من الورثة لم يصح.

١٧٨٠٩ - ولأنه عاوضه ما ليس بغير جنسه فوجب أن تبطل التسمية إذا لم يستويا في المجلس (كمن) باع ردهما بدرهم أو قفيز حنطة غير معين بمثله غير معين.

١٧٨١٠ - ولا يلزم [الشغار لأن التسمية تبطل ولا يلزم] بيع الطعام بالطعام لأنه إذا تعين جاز، وقد احترزنا عنه وإن كان غير معين فهو أصل علتنا، ولأن آجر دارًا بدار للسكنى فوجب أن لا يصح. أصله: إذا أطلق المدة.

١٧٨١١ - احتجوا: بأنهما منفعتان يجوز إجارة كل واحدة منهما على الانفراد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3678 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.